وأما وطئ المحرمات عليه – كالأم ، والأخت ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، ونحوهن – يدل على الحج ، لكون كل واحدة حراماً ، كالبلد الحرام. وإن كان عليه ديون قضاها. أو عنده ودائع ، أو أمانات ، أو نذور أَدَّاها ، لكون الذكر عاد إلى أهله. وإن كان غائباً عن بلده اجتمع بهم ، أو رجع إلى بلده ، لأنه اجتماع. وإن كان مريضاً مات ، لقوله تعالى : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ] طه:55[. وإن كان عاقٍّا لوالديه ، أو بينه وبين أقاربه خصومة ، أو منافرة ؛ واصلهم ، وأحسن إليهم ، لكون الوطيء إحسان إلى النساء. وإن كان خلص من سجن ، أو مرض عاد إليه. ويدل على بطلان عبادة العابد ، أو فائدة تحصل
له ، لأن النكاح من ملاذ الدنيا.
قال المصنف : اعتبر صفة وطئ المحرمات. كما قال لي إنسان : رأيت أنني قد وطئت أمي وتلوثت بدمها ، قلت : تحج ويجب عليك دم. ومثله قال آخر ، قلت : عليك نذر ذبح حيوان ، قال : صحيح. ومثله قال آخر مريض ، قلت : يموت ويذبح في عزائه دم. وقال آخر : رأيت أنني أطأ جدتي وبنتي وأختي ولا أجد لذة لكثرة الدم فيهن ، قلت : بينك وبين أقاربك خصام لأجل دماء وقتلى بينكم وكلما أردت الصلح كما ينفق كما ينبغي ، قال : صحيح. وقال آخر : رأيت أنني أطأ أمي وهي بمسجد وآكل ما يخرج من فرجها ، قلت : تحج وتأكل الحرام في حجك ، قال : صدقت. وقال رجل متعبد : رأيت أنني أطأ عدة من نساء المحارم ، قلت : تبطل عبادتك بزرع أشجار ونبات وسقي ذلك ، فكان كما قلت. فافهم ذلك.
له ، لأن النكاح من ملاذ الدنيا.
قال المصنف : اعتبر صفة وطئ المحرمات. كما قال لي إنسان : رأيت أنني قد وطئت أمي وتلوثت بدمها ، قلت : تحج ويجب عليك دم. ومثله قال آخر ، قلت : عليك نذر ذبح حيوان ، قال : صحيح. ومثله قال آخر مريض ، قلت : يموت ويذبح في عزائه دم. وقال آخر : رأيت أنني أطأ جدتي وبنتي وأختي ولا أجد لذة لكثرة الدم فيهن ، قلت : بينك وبين أقاربك خصام لأجل دماء وقتلى بينكم وكلما أردت الصلح كما ينفق كما ينبغي ، قال : صحيح. وقال آخر : رأيت أنني أطأ أمي وهي بمسجد وآكل ما يخرج من فرجها ، قلت : تحج وتأكل الحرام في حجك ، قال : صدقت. وقال رجل متعبد : رأيت أنني أطأ عدة من نساء المحارم ، قلت : تبطل عبادتك بزرع أشجار ونبات وسقي ذلك ، فكان كما قلت. فافهم ذلك.